ابن فهد الحلي

96

المهذب البارع

( الثاني ) في المسروق . ونصاب القطع ربع دينار ، ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة ، أو ما قيمة ذلك ، ولا بد من كونه محرزا بقفل ، أو غلق ، أو دفن ، وقيل : كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز .

--> ( 1 ) المختلف : ج 2 في حد السرقة ص 218 س 21 قال : وقال ابن الجنيد : وسرقة الأجير والضيف والزوج فيما أوتمنوا عليه خيانة لا قطع عليه فيه الخ . ( 2 ) كتاب الخلاف : كتاب السرقة ، مسألة 5 قال : لا قطع إلا على من سرق من حرز ، فيحتاج إلى الشرطين : السرقة ، والحرز . ( 3 ) المبسوط : ج 8 كتاب السرقة ص 33 س 15 قال : فإن نزل برجل ضيف فسرق الضيف شيئا إلى قوله : وإن كان من بيت غيره فعليه القطع . ( 4 ) لاحظ عبارة النافع . ( 5 ) المختلف : ج 2 في حد السرقة ص 219 س 4 قال : والتحقيق : القطع عليهم مع الإحراز دونهم بقفل أو غلق ، لا بدونه . ( 6 ) الإيضاح : ج 4 كتاب الحدود ص 528 س 18 قال بعد نقل قول المختلف : وهو الأقوى عندي : ( 7 ) الكافي : ج 7 كتاب الحدود ، باب الأجير والضيف ص 228 الحديث 4 . ( 8 ) المائدة : 38 .